الحطاب الرعيني

123

مواهب الجليل

تنبيهات : الأول : قال في التوضيح : وإنما يجوز اشتراط النقد في العقار على المذهب إذا لم يشترها بصفة صاحبها ، وهذا لا يحتاج إليه على القول الذي مشى عليه المصنف . الثاني : قال في التوضيح : وهذا الخلاف إنما هو إذا بيع العقار جزافا ، وأما إذا بيع مذارعة فلا يجوز النقد فيه . قاله أشهب في العتبية . وكذلك قال مالك : من اشترى دارا غائبة مذارعة لم يجز النقد فيها كذلك الحائط على عدد النخل . قال مالك في العتبية : وضمانها من بائعها اه‍ . وهذا ظاهر في الأرض البيضاء ، وأما مسألة الدار فذكرها في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من جامع البيوع فقال ابن رشد : إنما لا يجوز النقد فيها إذا كان البائع هو الذي قال إن فيها كذا وكذا ذراعا ، وأما إن قال ذلك غير البائع من مخبر أو رسول فالنقد في ذلك جائز ا - ه . فجعل ذلك بمنزلة من اشترى على الصفة وذلك أن ذرع الدار إنما هو كالصفة لها . قال في أول سماع أشهب : قال مالك في الدار الغائبة تشترى بصفة : لا يجوز أن يشتريها إلا مذارعة . قال ابن رشد : قوله معناه أنه لا بد في صفتها من تسمية ذرعها فقال : أشتري منك الدار التي ببلد كذا بموضع كذا وصفتها كذا ، وذرع مساحتها في الطول كذا وكذا ، وفي العرض كذا وكذا ، وطول بيتها كذا وكذا ، وعرضه كذا وكذا حتى يأتي على جميع مساكنها ومنافعها بالصفة والذرع . ولو وصف بناءها وذكر صفة أنقاضها وهيئة مساكنها وقدرها في الكبر أو الصغر أو الوسط واكتفى عن تذريعها بأن يقال : على أن فيها كذا وكذا ذراعا لجاز ذلك والأول أتم وأحسن . وليس المعنى أنه لا يجوز أن يشتريها على الصفة إلا كل ذراع بكذا ما بلغت ، بل لا يجوز ذلك إلا أن يكون قد رأى الدار ووقف عليها كالأرض . ولا يجوز شراؤها على الصفة كل ذراع بكذا دون أن يراها كالصبرة لا يجوز شراؤها على الصفة كل قفيز بكذا دون أن يراها . وقد اختلف إذا باع الدار والأرض والخشبة والشقة على أن فيها كذا وكذا ذراعا . فقيل ذلك بمنزلة من باع من ذلك كذا وكذا ذراعا ، فإن وجد أكثر مما سمى كان البائع شريكا بالزيادة ، وإن وجد أقل فكاستحقاق بعض المشتري . وقيل : إن ذلك كالصفة ، فإن وجد أكثر كان للمبتاع ، وإن وجد أقل كان بمنزلة العيب والله أعلم . الثالث : إذا لم يشترط النقد في بيع العقار فهل يجبر عليه المشتري بالحكم أو لا يجبر قولان . قال الرجراجي : الصحيح أنه لا يجبر . وأما غير العقار فلا يجبر فيه على النقد اتفاقا . قاله الرجراجي ونقله في التوضيح . قال الرجراجي : فإن طلب البائع إيقاف الثمن هل يمكن منه أو لا ؟ قولان ص : ( وضمنه المشتري ) ش : يعني أن ضمان العقار من المشتري